الشيخ البهائي العاملي
129
الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه
[ الماء الساكن فيه الجيفة ، واستعمال الثلج ] 21 - وسئل الصادق عليه السّلام عن الماء الساكن تكون فيه الجيفة . قال : « يتوضّأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضّأ من جانب الجيفة » « 1 » . 22 - وسئل عليه السّلام عن غدير فيه جيفة . فقال : « إن كان الماء قاهرا لها لا توجد الريح منه فتوضّأ واغتسل » « 2 » . ومن أجنب في سفره فلم يجد إلّا الثلج فلا بأس بأن يغتسل به ، ولا بأس بأن يتوضّأ به أيضا يدلك به جلده . ولا بأس أن يغرف الجنب الماء من الحبّ بيده . وإن اغتسل الجنب فنزا « 3 » الماء من الأرض فوقع في الاناء ، أو سال من بدنه في الإناء فلا بأس به . ولا بأس بأن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد ، ولكن تغتسل بفضله ولا يغتسل بفضلها
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 161 ( ح 9 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 141 ( ح 13 ) . ( 3 ) نزا : وثب . ( 4 ) بدائع الصنائع ، ج 1 ، ص 66 . ( 5 ) في « ش » : الماء . ( 6 ) في « ع » : يده . ( 7 ) في « ش » : لأنّ المراد سقوط شيء من ذلك الماء في الإناء .